6474 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16796الفضيل بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، فذكر بإسناده مثله .
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ ، حين سألا عن البتع : اشربا ولا تسكرا ولا تشربا مسكرا ، كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب ، خلاف حكم ما لا يسكر منه .
فدل ذلك على أن ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما ذكرنا عنه في الفصل الأول من قوله : كل مسكر حرام ، إنما هو على المقدار الذي يسكر ، لا على العين التي كثيرها يسكر .
وقد روينا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن البتع بقوله : كل شراب أسكر ، فهو حرام .
فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب ، الذي يسكر كثيره ، ضاد جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري .
وإن جعلناه على تحريم السكر خاصة ، لا على تحريم الشراب ، وافق حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى .
وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على الوجه الذي لا يتضاد إذا حملت عليه .
التالي
السابق