6483 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا في هذا ، ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
سمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689663إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما ، فليأكل من طعامه ، ولا يسأل عنه ، فإن أسقانا شرابا فليشرب منه ، ولا يسأل عنه ، فإن خشي منه ، فليكسره بشيء .
ففي هذا الحديث إباحة شرب النبيذ .
فإن قال قائل : إنما أباحه بعد كسره بالماء ، وذهاب شدته .
قيل له : هذا كلام فاسد ، لأنه لو كان في حال شدته حراما ، لكان لا يحل ، وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه .
ألا ترى أن خمرا لو صب فيها ماء ، حتى غلب الماء عليها ، أن ذلك حرام .
فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد ، إذا كسر بالماء ، ثبت بذلك أنه قبل أن يكسر بالماء غير حرام .
فثبت بما روينا في هذا الباب ، إباحة ما لا يسكر ، من النبيذ الشديد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .