6531 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
يحيى بن أبي عمرو ، عن
عبد الله بن الديلمي ، عن
أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671900أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل تحريم الخمر ، فقلت : يا رسول الله ، إنا أصحاب كرم ، وقد نزل تحريم الخمر ، فماذا نصنع بها ؟ فقال : تتخذونه زبيبا .
قال : يا رسول الله ، نصنع بالزبيب ماذا ؟ قال : تصنعونه على غدائكم ، وتشربونه على عشائكم ، وتصنعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم .
قالوا : يا رسول الله ، ألا نؤخره حتى يشتد ؟ قال : لا تجعلوه في القلال والدباء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء ، والنقير ، والحنتم ، والمزفت ، حرام ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها ، وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها ، منسوخة كلها .