644 - حدثنا
محمد بن خزيمة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وحديث
محمد بن علي عن
سليمان بن داود ، غير أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650295فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي عنك الدم ، وتوضئي وصلي . ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل ، فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة ، فهذا معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وليس
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عندكم في
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، بدون
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث . فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها تتوضأ في حال استحاضتها لوقت كل صلاة .
إلا أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب .
فأردنا أن ننظر في ذلك ، لنعلم ما الذي ينبغي أن يعمل به من ذلك ؟ فكان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رويناه في أول هذا الباب ، أنه أمر
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش بالغسل عند كل صلاة .
فقد ثبت نسخ ذلك ، بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل الثاني من هذا الباب ، في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي ، في أمر
سهلة بنت سهيل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل لكل صلاة . فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وبين المغرب والعشاء بغسل ، وتغتسل للصبح غسلا .
فكان ما أمرها به من ذلك ناسخا لما كان أمرها به قبل ذلك ، من الغسل لكل صلاة .
[ ص: 104 ] فأردنا أن ننظر فيما روي في ذلك ، كيف معناه ؟ فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم قد روى عن أبيه في المستحاضة التي استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف عن
عبد الرحمن في ذلك . فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عنه ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك ، وأن تدع الصلاة أيام أقرائها . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
عبد الرحمن أيضا ، عن أبيه ، ولم يذكر
زينب ، إلا أنه وافق
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في معنى متن الحديث ، فكان ذلك على الجمع بين كل صلاتين بغسل في أيام الاستحاضة خاصة .
فثبت بذلك أن أيام الحيض كان موضعها معروفا . ثم جاء
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، غير أنه لم يذكر أيام الأقراء ، وتابعه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق . فلما روي هذا الحديث كما ذكرنا ، فاختلفوا فيه ، كشفناه ، لنعلم من أين جاء الاختلاف ، فكان ذكر أيام الأقراء في حديث
القاسم عن
زينب ، وليس ذلك في حديثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فوجب أن يجعل روايته عن
زينب غير روايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، فكان حديث
زينب الذي فيه ذكر الأقراء حديثا منقطعا لا يثبته أهل الخبر ؛ لأنهم لا يحتجون بالمنقطع ، وإنما جاء انقطاعه لأن
زينب لم يدركها
القاسم ، ولم يولد في زمنها ، لأنها توفيت في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعده . وكان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها هو الذي ليس فيه ذكر الأقراء ، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل ، على ما في ذلك الحديث ، ولم يبين أي مستحاضة هي ؟ فقد وجدنا استحاضة قد تكون على معاني مختلفة . فمنها أن يكون مستحاضة قد استمر بها الدم ، وأيام حيضها معروفة لها . فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضها ، ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك .
ومنها أن يكون مستحاضة ، لأن دمها قد استمر بها ، فلا ينقطع عنها ، وأيام حيضها قد خفيت عليها . فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة ، لأنها لا يأتي عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو مستحاضة ، فيحتاط لها فتؤمر بالغسل .
ومنها أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضها ، ودمها غير مستمر بها ، ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك - هكذا هي في أيامها كلها .
فتكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها إذا اغتسلت حينئذ غير طاهر من حيض طهرا يوجب عليها غسلا .
[ ص: 105 ] فلها أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك . فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه ، التي معانيها مختلفة ، وأحكامها مختلفة ، واسم المستحاضة يجمعها ولم نجد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ذلك بيان استحاضة تلك المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بما ذكرنا ، أي مستحاضة هي ؟ لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من هذه الوجوه ، دون غيره ، إلا بدليل يدلنا على ذلك . فنظرنا في ذلك هل نجد فيه دليلا ؟ :