[ ص: 108 ] 648 - حدثنا
عبد الله بن محمد بن خشيش ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679081من ألبانها وأبوالها .
فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وأن حكم ذلك كحكم لحمه . وممن ذهب إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن .
وقالوا : لما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء لما بهم ، ثبت أنه حلال ؛ لأنه لو كان حراما لم يداوهم به ؛ لأنه داء ليس بشفاء ، كما قال في حديث
علقمة بن وائل بن حجر .