صفحة جزء
[ ص: 108 ] 648 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت وقتادة وحميد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال : من ألبانها وأبوالها .

فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وأن حكم ذلك كحكم لحمه . وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن .

وقالوا : لما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء لما بهم ، ثبت أنه حلال ؛ لأنه لو كان حراما لم يداوهم به ؛ لأنه داء ليس بشفاء ، كما قال في حديث علقمة بن وائل بن حجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية