صفحة جزء
6622 - حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة أن سفيان بن عبد الله حدثه ، عن أبي أيوب الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ، إلا أنه قال : بصل ، أو كراث ، وزاد في آخره : وليس بمحرم .

فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار للناس أكل البصل والكراث ، وأن ذلك غير محرم .

فإن قال قائل : هذا الذي ذكرت ، إنما هو على ما كان منهما قد طبخ .

[ ص: 240 ] فأما ما كان غير مطبوخ ، فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول .

قيل له : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار إنما كرهه لريحه وقد أباح أصحابه أكله .

فما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ ، كان على حكمه قبل الطبخ ، إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعا ، من أجل ريحه .

فدل إباحته أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكلهم إياه قبل الطبخ ، مباح لهم أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية