6622 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة أن
سفيان بن عبد الله حدثه ، عن أبي
nindex.php?page=showalam&ids=50أيوب الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ، إلا أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=844240بصل ، أو كراث ، وزاد في آخره : وليس بمحرم .
فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار للناس أكل البصل والكراث ، وأن ذلك غير محرم .
فإن قال قائل : هذا الذي ذكرت ، إنما هو على ما كان منهما قد طبخ .
[ ص: 240 ] فأما ما كان غير مطبوخ ، فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول .
قيل له : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار إنما كرهه لريحه وقد أباح أصحابه أكله .
فما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ ، كان على حكمه قبل الطبخ ، إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعا ، من أجل ريحه .
فدل إباحته أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكلهم إياه قبل الطبخ ، مباح لهم أيضا .