657 - فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل قال : ثنا
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي قال :
لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم ، أن يتداوى بها . فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأنها - عنده - حلال طاهرة ، في الأحوال كلها كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن . وقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة ، لا لأنها طاهرة في نفسها ، ولا مباحة في غير حال الضرورة .