صفحة جزء
657 - فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا حسين بن نصر قال : ثنا الفريابي قال : ثنا إسرائيل قال : ثنا جابر ، عن محمد بن علي قال : لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم ، أن يتداوى بها . فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأنها - عنده - حلال طاهرة ، في الأحوال كلها كما قال محمد بن الحسن . وقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة ، لا لأنها طاهرة في نفسها ، ولا مباحة في غير حال الضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية