6682 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650362أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير ، فلبسه ، ثم ذكر مثله .
فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحا ، وأن النهي عن لبسه ، كان بعد إباحته ، فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه ، هو الناسخ لما جاء في إباحة لبسه .
وهذا أيضا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وأكثر العلماء .