صفحة جزء
6688 - حدثنا سليمان بن شعيب قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، عن عبد الله بن عون ، قال : لا أعلمه إلا قال عن الحسن قال : دخلنا على ابن عمر بالبطحاء فقال له رجل : إن ثيابنا هذه ، يخالطها الحرير .

قال : دعوه ، قليله وكثيره
.

قال أبو جعفر : فذهب ذاهبون إلى أن ما حرم من ذلك ، فقد دخل فيه النساء والرجال جميعا ، واحتجوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة ، ولم يخص في ذلك الرجال دون النساء .

قالوا : قد رأينا آنية الذهب والفضة ، حرمت على المسلمين ؛ لأنها آنيات الكفار ، فاستوى في ذلك النساء والرجال .

فكذلك الحرير ، لما حرم على المسلمين ؛ لأنه لباس الكفار ، استوى فيه الرجال والنساء جميعا .

فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول ، أنه قد نهي عن لبس الثياب المصبغات ، وقيل : إنها لباس الكفار .

التالي السابق


الخدمات العلمية