6688 - حدثنا
سليمان بن شعيب قال : ثنا
الخصيب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون ، قال : لا أعلمه إلا قال عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال :
دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالبطحاء فقال له رجل : إن ثيابنا هذه ، يخالطها الحرير .
قال : دعوه ، قليله وكثيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب ذاهبون إلى أن ما حرم من ذلك ، فقد دخل فيه النساء والرجال جميعا ، واحتجوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة ، ولم يخص في ذلك الرجال دون النساء .
قالوا : قد رأينا آنية الذهب والفضة ، حرمت على المسلمين ؛ لأنها آنيات الكفار ، فاستوى في ذلك النساء والرجال .
فكذلك الحرير ، لما حرم على المسلمين ؛ لأنه لباس الكفار ، استوى فيه الرجال والنساء جميعا .
فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول ، أنه قد نهي عن لبس الثياب المصبغات ، وقيل : إنها لباس الكفار .