صفحة جزء
6696 - حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : ما رأيت أسماء لبست إلا المعصفر ، حتى لقيت الله عز وجل ، وإن كانت لتلبس الثوب يقوم قياما من العصفر .

فما ينكرون أن يكون الحرير كذلك ، فيكون لبسه مكروها للرجال ، غير مكروه للنساء .

فإن قالوا لنا : فلم لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب ، بحكم استعمال آنية الذهب والفضة ؟ قيل لهم : لأن الثياب المصبغة هي من اللباس ، وكذلك ثياب الحرير والديباج ، والذهب والفضة هما من الأواني ، واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية