6696 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
فاطمة بنت المنذر أنها قالت :
ما رأيت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء لبست إلا المعصفر ، حتى لقيت الله عز وجل ، وإن كانت لتلبس الثوب يقوم قياما من العصفر .
فما ينكرون أن يكون الحرير كذلك ، فيكون لبسه مكروها للرجال ، غير مكروه للنساء .
فإن قالوا لنا : فلم لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب ، بحكم استعمال آنية الذهب والفضة ؟ قيل لهم : لأن الثياب المصبغة هي من اللباس ، وكذلك ثياب الحرير والديباج ، والذهب والفضة هما من الأواني ، واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .