7 - باب الرجل يتحرك سنه ، هل يشدها بالذهب أم لا ؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه ، فيريد أن يشدها بالذهب .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس له ذلك ، وأن يشدها بالفضة كذلك .
6742 - حدثنا محمد بن العباس قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال أصحاب الإملاء ، منهم بشر بن وليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أنه لا بأس أن يشدها بالذهب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا بأس أن يشدها بالذهب ، كذلك .
وكان من الحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، في قوله الذي رواه محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عنه ، أنه قد نهي عن الذهب والحرير ، فنهي عن استعمالهما ، وكان ما نهي عنه من الحرير ، قد دخل فيه لباسه ، وعصب الجراح به .
فكذلك ما نهي عنه من استعمال الذهب ، يدخل فيه شد السن به .
وكان من الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عنه ، أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير ، إن كان ما فعل ؛ لأنه علاج للجراح ، فلا بأس به ؛ لأن ذلك دواء ، كما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، لبس الحرير من الحكة التي كانت بهما ، كذلك عصائب الحرير ، إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته ، كما أن الثوب الحرير علاج للحكة ، فلا بأس بها ، وإن يكن علاجا للجرح ، فكانت هي وسائر العصائب في ذلك سواء ، فهي مكروهة .
فكذلك ما ذكرنا من الذهب ، إن كان يراد منه أنه لا ينتن كما تنتن الفضة ، فلا بأس به ، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن أسعد ، أن يتخذ أنفا من ذهب .
التالي
السابق