صفحة جزء
6781 - حدثنا يزيد بن سنان قال : ثنا عبد الواحد بن غياث ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .

فثبت بهذه الآثار أن خواتيم الذهب ، قد كان لبسها مباحا ، ثم نهى عنه بعد ذلك .

فثبت أن ما فيه تحريم لبسها ، هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما النظر في ذلك ، فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له ، في غير هذا الموضع ، وأنه يوافق ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة .

ولكن السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في النهي عن ذلك ، قد حظرت ذلك ، ومنعت منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية