6820 - فحدثني سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن قال : في هذه الآية دليل على أن القسم يمين ؛ لأن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين .
وإذا كانت يمينا ، كانت مباحة ، فيما سائر الأيمان فيه مباحة ، ومكروهة فيما سائر الأيمان فيه مكروهة .
[ ص: 270 ] ولا حجة عندنا ، على أهل هذه المقالة ، في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، الذي ذكرنا ، فإنه يجوز أن يكون الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم ، nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر من أجله ، هو أن التعبير الذي صوبه في بعضه ، وخطأه في بعضه ، لم يكن ذلك منه من جهة الوحي ، ولكن من جهة ما يعبر له الرؤيا ، كما نهى أن توطأ الحوامل ، على الإشفاق منه أن يضر ذلك بأولادهم .
فلما بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر بأولادهم ، أطلق ما كان حظر من ذلك .
التالي
السابق