6823 - وحدثنا
ابن أبي مريم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
عبد الرحمن بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
القسم يمين .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو الذي روى عنه الحديث الأول ، قد جعل القسم يمينا ، ففي ذلك دليل على إباحة الحلف به وأنه عنده كسائر الأيمان .
فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول عليه ، وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه .