6827 - حدثنا
جعفر بن سليمان النوفلي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : حدثنا
عمر بن أبي بكر الموصلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت :
أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقال : أهدي nindex.php?page=showalam&ids=15953لزينب بنت جحش ، قالت : فأهديت لها فردته ، فقال : أقسمت عليك لا رددتها ، فرددتها .
فدل ما ذكرنا على إباحة القسم ، وأن حكمه ، حكم اليمين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
[ ص: 272 ] وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .