[ ص: 279 ] 6895 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16692عمران بن مسلم ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قاعدا ، قد وضع إحدى رجليه على الأخرى .
فقد روينا عن هؤلاء الجلة ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا مما لا يصل إلى تبيينه من طريق النظر ، فنستعمل فيه ما استعملناه في غيره من أبواب هذا الكتاب .
ولكن لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما وصفنا في الفصل المتقدم ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة أنه قال : إنه لا يصلح لبشر ، فكان معنى هذا عندنا ، والله أعلم ، أنها لا تصلح لبشر لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ؛ لأنه لا يصلح لبشر أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم قد جاء ما ذكرناه في الفصل الثاني من إباحتها ، باستعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها .
فاحتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخر ، فلما وجدنا أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، رضي الله عنهم ، وهم الخلفاء الراشدون المهديون ، على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلمهم بأمره ، قد فعلوا ذلك بعده ، بحضرة أصحابه جميعا ، وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراهة ، فلم ينكر ذلك أحد منهم ، ثم فعله nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، رضي الله عنهم ، فلم ينكر عليهم منكر .
ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم ، من هذين الخبرين المرفوعين ، وبطل بذلك ما خالفه ؛ لما ذكرنا وبينا .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في ذلك ، ما يدل على غير هذا المعنى .
التالي
السابق