صفحة جزء
6896 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا خالد بن نزار الأيلي ، قال : حدثني السري بن يحيى ، قال : ثنا عقيل قال : قيل للحسن : قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ؟ فقال الحسن : ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود .

فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى عليه السلام ، كراهة ذلك الفعل ، فكانت اليهود على ذلك .

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما كانوا عليه ؛ لأن حكمه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله ، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ بشريعته .

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك ، وبإباحة ذلك الفعل ، لما أباح الله عز وجل له ما قد كان حظره على من كان قبله .

وقد روي عن الحسن خلاف ذلك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية