6934 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال مكان nindex.php?page=showalam&ids=5541عثمان بن حنيف : nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف .
فثبت بما روينا خروج الصور التي في الثياب ، من الصور المنهي عنها ، وثبت أن المنهي عنه ، الصور التي هي نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم من الصور في جدرانها ، ومن تعليق الثياب المصورة فيها .
فأما ما كان يوطأ ويمتهن ، ويفرش ، فهو خارج من ذلك ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
التالي
السابق