صفحة جزء
7153 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو الزبير ، عن عمرو بن شعيب ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا - أو أسعد بن زرارة - من الذبحة في حلقه .

[ ص: 322 ] ففي هذه الأخبار إباحة الكي للداء المذكور فيها ، وفي الآثار الأول النهي عن الكي .

فاحتمل أن يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار ، غير المعنى الذي كان له النهي في الآثار الأول .

وذلك أن قوما كانوا يكتوون قبل نزول البلاء بهم ، يرون أن ذلك يمنع البلاء أن ينزل بهم ، كما تفعل الأعاجم .

فهذا مكروه ؛ لأنه ليس على طريق العلاج ، وهو شرك ؛ لأنهم يفعلونه ليدفع قدر الله عنهم .

فأما ما كان بعد نزول البلاء ، إنما يراد به الصلاح ، والعلاج مباح مأمور .

وقد بين ذلك جابر بن عبد الله في حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية