7153 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=702968كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا - أو أسعد بن زرارة - من الذبحة في حلقه .
[ ص: 322 ] ففي هذه الأخبار إباحة الكي للداء المذكور فيها ، وفي الآثار الأول النهي عن الكي .
فاحتمل أن يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار ، غير المعنى الذي كان له النهي في الآثار الأول .
وذلك أن قوما كانوا يكتوون قبل نزول البلاء بهم ، يرون أن ذلك يمنع البلاء أن ينزل بهم ، كما تفعل الأعاجم .
فهذا مكروه ؛ لأنه ليس على طريق العلاج ، وهو شرك ؛ لأنهم يفعلونه ليدفع قدر الله عنهم .
فأما ما كان بعد نزول البلاء ، إنما يراد به الصلاح ، والعلاج مباح مأمور .
وقد بين ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .