7208 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
ميمون بن يحيى ، عن
آل الأشج ، عن
مخرمة بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17366ويزيد بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة بنت عبد الرحمن ، أنهم قالوا :
لو أن امرأة جلست عند عبد زوجها بغير خمار لم يكن بذلك بأسا .
7209 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، أن
أسماء بنت عبد الرحمن كانت تجلس عند عبد
لقاسم وهو زوجها بغير خمار .
7210 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن : قالت : كانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها يراها العبيد لغيرها .
7211 - قال
بكر : قالت
أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها تدخل عليها عبيد المسلمين ، وإن كان عبيد الناس ليرون
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بعد أن يحتلم أحدهم وإنها لتمتشط .
7212 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير : عن
عبد الله بن رافع : لم تكن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تحتجب من عبيد الناس .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر إليه منها الحر الذي لا محرم بينه وبينها .
وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكروا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة ؛ لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين ؛ فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا ، إلا من كان منهم ذو رحم محرم .
فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم ، وغيرهن من النساء لسن كذلك ؛ لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها ، وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها ، وقد قال الله عز وجل :
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .