29 - باب التكني بأبي القاسم هل يصح أم لا ؟
7226 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : ثنا
علي بن قادم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16797فطر ، عن
منذر الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681537قلت : يا رسول الله ، إن ولد لي ابن أسميه باسمك ، وأكنيه بكنيتك ؟ قال : ( نعم ) .
قال : وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم ، وأن يتسمى مع ذلك بمحمد ، واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث .
[ ص: 336 ] وقالوا : أما ما ذكر من أن ذلك رخصة ، فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا ذكر عن
علي أن ذلك كان رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو قول ممن بعد
علي .
وقد يجوز أن يكون ذلك على ما قال ، ويجوز أن يكون على خلاف ذلك .
والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة قد كانوا مسمين بمحمد متكنين بأبي القاسم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16980محمد بن طلحة ،
ومحمد بن الأشعث ،
ومحمد بن أبي حذيفة .
فلو كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول خاصا ، إذا لما سوغه غيره ، ولأنكره على فاعله ، وأنكره معه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا
لعلي : قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قلنا .