[ ص: 342 ] 7259 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ابن أبي حبيب ، فذكر بإسناده مثله .
ففي هذه الآثار النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم في قول أسامة .
فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بسلامه ، من كان فيهم من المسلمين ، ولم يرد اليهود ، ولا النصارى ، ولا عبدة الأوثان ، حتى لا تتضاد هذه الآثار ، وهذا الذي وصفنا جائز .
فقد يجوز أن يسلم رجل على جماعة وهو يريد بعضهم ، وقد يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم عليهم أجمعين ؛ لأن ذلك كان في وقت قد أمر فيه أن لا يجادلهم إلا بالتي هي أحسن ، فكان السلام من ذلك ، ثم أمر بقتالهم ومنابذتهم ، فنسخ ذلك ما كان تقدم من سلامه عليهم .
التالي
السابق