7283 - وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في ذلك من قوله ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال :
من شاء كبر سبعا ، ومن شاء كبر تسعا ، وإحدى عشرة وثلاث عشرة .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قد روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ما ذكرنا ، فدل ذلك على أنه كبر على ما روى عنه كل واحد من
عبد الله بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وله أن يكبر على ما رواه عنه الفريق الآخر .
وقد اختلفا عنه في موضع القراءة ، فروى عنه كل واحد منهما ما قد ذكرناه في حديثه .
فاحتمل أن يكون كان الحكم في ذلك عنده ، أن يفعل من هذين ما شاء .
واحتمل أن يكون كان الحكم عنده فيمن كبر تسعا أن يوالي بين القراءتين ، وفيمن كبر ثلاث عشرة أن يخالف بين القراءتين .
وقد روي خلاف ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .