7307 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156محمد بن خازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة رضي الله عنها ، مثله .
فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاقها ، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق .
فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز وجل ، وسنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ ، لا يثبت مثله ؟
ثم النظر من بعد ، يدل على ما ذكرنا .
[ ص: 354 ] وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في المرأة ، في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها ، كوصايا الرجال ، ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر ، وبذلك نطق الكتاب العزيز .
قال الله عز وجل :
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين .
فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها ، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك .
فبهذا نأخذ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .