7326 - وقد - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب يوما مع عبد الله بن بحينة وهو رجل من أزد شنوءة ، حليف لبني المطلب بن عبد مناف ، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض له بريم .
[ ص: 363 ] فابتاعها منه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أن ينظر إليها ، وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن بحينة رضي الله عنهم قد تبايعا ما هو غائب عنهما ، ورأيا ذلك جائزا .
فإن قال قائل : إنما جاز ذلك لاشتراط nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما الخيار .
قيل له : إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر رضي الله عنهما من جهة الاشتراط ، ولو كان من جهة الاشتراط وجب ، لكان البيع فاسدا .
ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا ، أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم ، أن البيع فاسد .
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم .
فدل ذلك أن ذلك الخيار الذي اشترطه ، هو خيار يجب له بحق العقد وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة وجبير فيما رويناه عنهما ، لا خيار شرط .
التالي
السابق