7328 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
أشعث بن أبي الشعثاء ، عن
محمد بن عمير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل : انبذ إلي ثوبك ، وأنبذ إليك ثوبي ، من غير أن يقلبا أو يتراضيا .
ويقول : دابتي بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا .
ففي هذا الحديث إجازة البيع بالتراضي ، ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه لا ما ذهب إليه مخالفه ، والحمد لله رب العالمين .