صفحة جزء
7328 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن محمد بن عمير قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل : انبذ إلي ثوبك ، وأنبذ إليك ثوبي ، من غير أن يقلبا أو يتراضيا .

ويقول : دابتي بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا
.

ففي هذا الحديث إجازة البيع بالتراضي ، ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه لا ما ذهب إليه مخالفه ، والحمد لله رب العالمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية