صفحة جزء
7343 - حدثنا فهد ، قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها .

[ ص: 367 ] فهذا معناه ، معنى الأول ، سواء .

والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب ، كما أن الثيب المذكورة فيه ، كذلك .

فهذا ما روي لنا في هذا الباب ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية