7351 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عدي بن عدي ، عن أبيه ، عن العرس - وهو ابن عميرة وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - مثله .
فهذا كنحو ما روى nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب ، قد دل أن أبا البكر لا يزوجها بعد بلوغها ، إلا كما يزوجها سائر أوليائها بعده .
وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا الباب ما يغنينا عن إعادته هاهنا ، فبذلك كله نأخذ .
نرى أن لا يزوج أب البكر ابنته البكر البالغة إلا بعد استئماره إياها في ذلك وعند صماتها عند ذلك الاستئمار ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
وقد احتج قوم في ذلك بما روي في بنت نعيم بن النحام رضي الله عنه .
التالي
السابق