7353 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المؤذن ، قال : ثنا
شعيب بن الليث ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
إبراهيم بن صالح بن عبد الله ، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه
صالحا ، أنه أخبره ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=936520أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اخطب علي ابنة صالح ، فقال له : إن له يتامى ، ولم يكن ليؤثرنا عليهم .
فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب عليه ، فانطلق زيد بن الخطاب إلى صالح فقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسلني إليك يخطب ابنتك .
فقال : لي يتامى ، ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم ، إني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا ، وكان هوى أمها في nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله خطب nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ابنتي ، فأنكحها أبوها يتيما في حجره ، ولم يؤامرها .
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال : أنكحت ابنتك ولم تؤامرها ؟ فقال : نعم .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشيروا على النساء في أنفسهن ، وهي بكر ، فقال صالح : إنما فعلت هذا لما أصدقها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، فإن لها في مالي مثل ما أعطاها .
ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول من الإسناد ومن المتن جميعا ؛ لأن هذا الحديث إنما هو موقوف على
إبراهيم بن صالح ، والأول قد جوز به
إبراهيم بن صالح إلى أبيه وإلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما .
فقد كان ينبغي على مذهب هذا المخالف لنا أن يجعل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في هذا أولى مما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ؛ لثبت
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وضبطه ، وقلة تخليط حديثه ، ولما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة من ضد ذلك .
وأما ما في متن هذا الحديث مما يخالف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لنعيم لما بلغه ما عقد على ابنته من النكاح بغير رضاها : أشيروا على النساء في أنفسهن ، فكان بذلك ردا على
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ؛ لأن
نعيما لم يشاور ابنته في نفسها .
فهذا اختلاف ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة .
[ ص: 370 ] فإن قال قائل : فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح .
قيل له : ذلك عندنا والله أعلم أن
ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله ذلك .
وإنما كانت حضرته أمها ، لا عن توكيل منها إياها بذلك ، حتى كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يجب لها به الكلام عنها .
فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من الكلام
لنعيم على جهة التعليم .
ولم يفسخ النكاح ، إذ كان ذلك من جهة القضاء ، وإن كان القضاء لا يجب إلا لحاضر باتفاق المسلمين جميعا .
ولقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
ابن أبي ذئب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656454أن رجلا زوج ابنته وهي بكر ، وهي كارهة ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه عنها .
فكيف يجوز أن يجعل حديث
نعيم بن النحام على ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة إذ كان قد رده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وهذا واقع ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك .
ثم قد وجدنا حديثا قد روي في أمر
ابنة نعيم بن النحام ، ما يدل على أنها كانت أيما .