صفحة جزء
7353 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله ، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا ، أنه أخبره ، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اخطب علي ابنة صالح ، فقال له : إن له يتامى ، ولم يكن ليؤثرنا عليهم .

فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب عليه ، فانطلق زيد بن الخطاب إلى صالح فقال : إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسلني إليك يخطب ابنتك .

فقال : لي يتامى ، ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم ، إني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا ، وكان هوى أمها في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله خطب عبد الله بن عمر ابنتي ، فأنكحها أبوها يتيما في حجره ، ولم يؤامرها .

فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال : أنكحت ابنتك ولم تؤامرها ؟ فقال : نعم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشيروا على النساء في أنفسهن ، وهي بكر ، فقال صالح : إنما فعلت هذا لما أصدقها ابن عمر رضي الله عنهما ، فإن لها في مالي مثل ما أعطاها
.

ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول من الإسناد ومن المتن جميعا ؛ لأن هذا الحديث إنما هو موقوف على إبراهيم بن صالح ، والأول قد جوز به إبراهيم بن صالح إلى أبيه وإلى ابن عمر رضي الله عنهما .

فقد كان ينبغي على مذهب هذا المخالف لنا أن يجعل ما روى الليث بن سعد في هذا أولى مما رواه عبد الله بن لهيعة ؛ لثبت الليث وضبطه ، وقلة تخليط حديثه ، ولما في حديث عبد الله بن لهيعة من ضد ذلك .

وأما ما في متن هذا الحديث مما يخالف حديث عبد الله بن لهيعة ، فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنعيم لما بلغه ما عقد على ابنته من النكاح بغير رضاها : أشيروا على النساء في أنفسهن ، فكان بذلك ردا على نعيم ؛ لأن نعيما لم يشاور ابنته في نفسها .

فهذا اختلاف ما في حديث عبد الله بن لهيعة .

[ ص: 370 ] فإن قال قائل : فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح .

قيل له : ذلك عندنا والله أعلم أن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله ذلك .

وإنما كانت حضرته أمها ، لا عن توكيل منها إياها بذلك ، حتى كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يجب لها به الكلام عنها .

فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من الكلام لنعيم على جهة التعليم .

ولم يفسخ النكاح ، إذ كان ذلك من جهة القضاء ، وإن كان القضاء لا يجب إلا لحاضر باتفاق المسلمين جميعا .

ولقد روى الوليد بن مسلم ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رجلا زوج ابنته وهي بكر ، وهي كارهة ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه عنها .

فكيف يجوز أن يجعل حديث نعيم بن النحام على ما رواه عبد الله بن لهيعة إذ كان قد رده إلى عبد الله بن عمر وهذا واقع ، فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك .

ثم قد وجدنا حديثا قد روي في أمر ابنة نعيم بن النحام ، ما يدل على أنها كانت أيما .

التالي السابق


الخدمات العلمية