7356 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، ثم ذكر مثله بإسناده .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من ملك هذا المقدار ، حرمت عليه الصدقة ، ولم تحل له المسألة ، واحتجوا في ذلك ، بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من ملك أوقية من الورق ، وهي أربعون درهما ، أو عدلها من الذهب ، حرمت عليه الصدقة ، ولم تحل له المسألة ، ومن ملك ما دون ذلك ، لم تحرم عليه الصدقة .
التالي
السابق