صفحة جزء
7359 - وبما حدثنا يزيد ، قال : ثنا محمد بن كثير ، قال : ثنا سفيان الثوري ، عن زيد بن أسلم ، ثم ذكر بإسناده مثله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من ملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب ، حرمت عليه الصدقة ، ولم تحل لهم المسألة ، ومن ملك ما دون ذلك ، لم تحرم عليه الصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية