صفحة جزء
9 - باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة

7364 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ، قال : ثنا عمرو بن هرم ، قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة ، يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ، وكتاب عمر .

فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات .

ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات ، مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا .

فحدثني عمرو ، أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين ، فينسخ له ما في هذا الكتاب ، فكان مما في ذلك الكتاب :

أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة .

فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ، فليس فيما زاد منها دون العشر شيء .

فإذا بلغت ثلاثين ومائة ، ففيها بنتا لبون وحقة ، إلى أن تبلغ أربعين ومائة .

فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان ، وابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسين ومائة .

فإذا كانت خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم أجرى الفريضة كذلك ، حتى يبلغ ثلاثمائة .

فإذا بلغت ثلاثمائة ، ففيها من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون
.

قال أبو جعفر : فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما زاد على العشرين والمائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .

وتفسير ذلك أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة ، وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان ، غير حكم العشرين والمائة .

[ ص: 374 ] فوجب في كل أربعين بنت لبون ، ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة تمام المائة والثلاثين ، فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون .

ثم يكون ذلك كذلك حتى يتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ، كان فيها حقتان وبنت لبون ، إلى خمسين ومائة .

فإذا كانت خمسين ومائة ، كان فيها ثلاث حقاق ، ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية