عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح معاني الآثار
كتاب الزيادات
باب فرض الزكاة في الإبل
فهرس الكتاب
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
374
جزء
1
2
3
4
9 - باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة
7364 - حدثنا
علي بن شيبة
، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376
يزيد بن هارون
، قال : أخبرنا
حبيب بن أبي حبيب
، قال : ثنا
عمرو بن هرم
، قال : حدثني
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري
، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668673
لما استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=16673
عمر بن عبد العزيز
أرسل إلى
المدينة
، يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
عمرو بن حزم
في الصدقات ، وكتاب
عمر
.
فوجد عند
آل عمرو بن حزم
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
عمرو بن حزم
في الصدقات .
ووجد عند
آل عمر
كتاب
عمر
في الصدقات ، مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا .
فحدثني
عمرو
، أنه طلب
آل محمد بن عبد الرحمن
أن ينسخه ما في ذينك الكتابين ، فينسخ له ما في هذا الكتاب ، فكان مما في ذلك الكتاب :
أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة .
فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ، فليس فيما زاد منها دون العشر شيء .
فإذا بلغت ثلاثين ومائة ، ففيها بنتا لبون وحقة ، إلى أن تبلغ أربعين ومائة .
فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان ، وابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسين ومائة .
فإذا كانت خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم أجرى الفريضة كذلك ، حتى يبلغ ثلاثمائة .
فإذا بلغت ثلاثمائة ، ففيها من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون
.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695
أبو جعفر
: فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما زاد على العشرين والمائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .
وتفسير ذلك أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة ، وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان ، غير حكم العشرين والمائة .
[
ص:
374 ]
فوجب في كل أربعين بنت لبون ، ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة تمام المائة والثلاثين ، فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون .
ثم يكون ذلك كذلك حتى يتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ، كان فيها حقتان وبنت لبون ، إلى خمسين ومائة .
فإذا كانت خمسين ومائة ، كان فيها ثلاث حقاق ، ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة