صفحة جزء
7371 - وذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ على هذا الكتاب ، فذكر فرائض الإبل .

وفيما ذكر منها أن ما زاد على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ما زاد على العشرين والمائة من الإبل استؤنفت فيه الفريضة .

فكان في كل خمس منها شاة ، حتى تتناهى الزيادة إلى خمس وعشرين ، فيكون فيها بنت مخاض إلى تسع وأربعين ومائة .

فإذا كانت خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم كذلك الزيادة ، ما كان دون الخمسين ، ففيها فرائض مستأنفات على حكم أول فرائض الإبل ، فإذا كملت خمسين ، ففيها حقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية