7371 - وذكروا في ذلك ما حدثنا
أحمد بن داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ على هذا الكتاب ، فذكر فرائض الإبل .
وفيما ذكر منها أن ما زاد على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ما زاد على العشرين والمائة من الإبل استؤنفت فيه الفريضة .
فكان في كل خمس منها شاة ، حتى تتناهى الزيادة إلى خمس وعشرين ، فيكون فيها بنت مخاض إلى تسع وأربعين ومائة .
فإذا كانت خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم كذلك الزيادة ، ما كان دون الخمسين ، ففيها فرائض مستأنفات على حكم أول فرائض الإبل ، فإذا كملت خمسين ، ففيها حقة .