صفحة جزء
7379 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن قال : قال سعد ، ثم ذكر نحوه .

قال أبو جعفر : فتكلم الناس في الرجل ، هل يسعه أن يوصي بثلث ماله ، أو ينبغي أن يقصر عن ذلك ؟ فقال قوم : له أن يوصي بثلث ماله كاملا ، فيما أحب ، بما يجوز فيه الوصايا .

واحتجوا في ذلك بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أن يوصي بثلث ماله ، بعد منعه أن يوصي بما هو أكثر من ذلك ، على ما ذكرنا في هذه الآثار .

التالي السابق


الخدمات العلمية