7382 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله قال :
أوصيت إلى nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري ، قال : ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد ، يوصي بالثلث .
فمن الحجة لأهل المقالة الأولى ، على أهل هذه المقالة أن الوصية بالثلث لو كانت جورا إذا لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على
سعد ، ولقال له : أقصر عن الثلث ، فلما ترك ذلك ، كان قد أباحه إياه .
وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى ، وممن ذهب إلى ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .