صفحة جزء
7406 - حدثنا علي بن زيد ، قال : ثنا عبدة بن سليمان ، قال : أنا ابن المبارك ، قال : أنا معمر وسفيان ، عن ابن طاوس ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات ، وترك ابنته ، وأخاه لأبيه ، وأخته لأبيه وأمه ، كان لابنته النصف ، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه ، دون أخته لأبيه وأمه ، واحتجوا في ذلك ، بهذا الحديث .

وقالوا أيضا : لو لم يكن مع الابنة أخ ، وكانت معها أخت وعصبة ، كان للابنة النصف ، وما بقي فللعصبة ، وإن بعدوا ، واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية