7406 - حدثنا علي بن زيد ، قال : ثنا عبدة بن سليمان ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، فذكر بإسناده مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات ، وترك ابنته ، وأخاه لأبيه ، وأخته لأبيه وأمه ، كان لابنته النصف ، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه ، دون أخته لأبيه وأمه ، واحتجوا في ذلك ، بهذا الحديث .
وقالوا أيضا : لو لم يكن مع الابنة أخ ، وكانت معها أخت وعصبة ، كان للابنة النصف ، وما بقي فللعصبة ، وإن بعدوا ، واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
التالي
السابق