7417 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
أشعث بن أبي الشعثاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، قال :
قضى nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في ابنة وأخت ، فأعطى للابنة النصف ، وأعطى للعصبة سائر المال .
فقلت : إن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قضى فينا باليمن ، فأعطى للابنة النصف ، وأعطى للأخت النصف .
[ ص: 394 ] فقال عبد الله ابن الزبير : فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث ، وكان قاضي الكوفة .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إلى قول الآخرين .