7437 - وذكروا في ذلك ما حدثنا
علي بن زيد ، قال : ثنا
عبدة بن سليمان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن
عيسى بن الحارث قال :
كان لأخي nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بن الحارث جارية ، فولدت جارية ، فشبت فزوجها ، فولدت غلاما ، وماتت الجدة .
فاختصم أخو شريح والغلام إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، قال : فجعل nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يقول : ليس له ميراث في كتاب الله تعالى ، إنما هو ابن بنت ، وقضى للغلام بالميراث ، قال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
قال : فركب
ميسرة بن يزيد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، فحدثه بالذي قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح .
قال : فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إن
ميسرة حدثني أنك قضيت كذا ، وقلت عند ذلك :
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [ ص: 399 ] تعالى ، فإنما كانت تلك الآيات في العصبات في الجاهلية .
وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل ، فيقول : ترثني وأرثك ، فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك .
قال : فقدم الكتاب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقرأه ، وقال : إنما أعتقها حيتان بطنها ، وأبى أن يرجع عن قضائه .
وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قد أخبر في حديثه هذا ، أنهم كانوا يتوارثون بالتعاقد دون الأنساب ، فأنزل الله عز وجل ردا لذلك :
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
فكان في هذه الآية دفع الميراث بالعاقدة ، وإيجابه لذوي الأرحام دونهم .
ولم يبين لنا في هذه الآية أن ذوي الأرحام هم العصبة أو غيرهم .
فقد يحتمل أن يكونوا هم العصبة ، ويحتمل أن يكون كل ذي رحم ، على ما جاء في تفصيل المواريث ، في غير هذا الحديث .
فلما كان ما ذكرنا كذلك ، ثبت أن لا حجة لأحد الفريقين في هذا الحديث ، وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب ، لو ذهب إلى ميراث المتعاقدين ، بعضهم من بعض ، لا غير ذلك ، فهذا معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير .
وقد ذهب
أهل بدر إلى مواريث ذوي الأرحام .
فمما روي عنهم في ذلك ، ما ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا ، عن
عمر في كتابه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح .
فلم ينكر
أبو عبيدة ذلك عليه ، فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه .