7450 - حدثنا علي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، مثله .
فهذا هؤلاء أهل بدر قد ورثوا ذوي الأرحام بأرحامهم ، وإن لم يكونوا عصبة .
فإن كان إلى التقليد ، فتقليد هؤلاء أولى ، وإن كان إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد ذكرنا ما روي عنه في هذا الباب .
وإن كان إلى النظر ، فإنا قد رأينا العصبة يرثون إذا كانوا ذكورا ، ورأينا بعضهم إذا كان له من القرب [ ص: 401 ] ما ليس لبعض ، كان بذلك القرب أولى بالميراث ، ممن هو أبعد منه .
وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة يرثونه جميعا .
فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض ، فالنظر على ما ذكرنا ، أن يكون من قرب منه أولى بالميراث ، ممن هو أبعد منه من المتوفى من المسلمين .
فثبت بالنظر أيضا ما ذكرنا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
وقد ذكرنا في هذه الآثار ، التي رويناها ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اختلافا بينهم في بعضها ، وبعد اجتماعهم على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها ، فممن اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي ، وقد ذكرنا ذلك ، عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خلاف ذلك .
التالي
السابق