7457 - حدثنا
علي ، قال : ثنا
عبدة ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل قال :
رأيت المرأة التي ورثها nindex.php?page=showalam&ids=8علي من أبيها النصف ، وورث مولاها النصف .
وهذا هو النظر أيضا عندنا ؛ لأنا رأينا المولى إذا لم يكن معه بنت ورث بالتعصيب ، كما ترث العصبة من ذوي الأرحام .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو ، إذا كانت معه ابنة يرث معها ، كما ترث العصبة من ذوي الأرحام .
فهذا هو النظر في هذا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
وأما ما ذكرناه أيضا عن
عبد الله ، من أنه كان لا يرد على إخوة لأم مع أم شيئا ، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم شيئا .
فقد ذكرنا عن
علي رضي الله عنه خلاف ذلك ، وأنه كان يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام .
فإن النظر عندنا في ذلك ، ما ذهب إليه
علي ؛ لأنهم جميعا ذوو أرحام .
وقد رأيناهم في فرائضهم التي فرضها الله عز وجل لهم ، فقد ورثوها جميعا بأرحام مختلفة .
ولم يكن بعضهم بقرب رحمه ، أولى بالميراث من غيره منهم ، ممن بعد رحمه .
فالنظر على ذلك ، أن يكونوا جميعا فيما يرد عليهم ، من فضول المواريث كذلك ، وأن لا يقدم من قرب رحمه على من كان أبعد رحما من الميت منه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
وقد روي عن
إبراهيم فيما ذكرناه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطائه
بنت حمزة النصف ، وبنت مولاها النصف ، أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
لابنة حمزة .