صفحة جزء
7457 - حدثنا علي ، قال : ثنا عبدة ، قال : أنا ابن المبارك ، قال : أنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي من أبيها النصف ، وورث مولاها النصف .

وهذا هو النظر أيضا عندنا ؛ لأنا رأينا المولى إذا لم يكن معه بنت ورث بالتعصيب ، كما ترث العصبة من ذوي الأرحام .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو ، إذا كانت معه ابنة يرث معها ، كما ترث العصبة من ذوي الأرحام .

فهذا هو النظر في هذا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

وأما ما ذكرناه أيضا عن عبد الله ، من أنه كان لا يرد على إخوة لأم مع أم شيئا ، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم شيئا .

فقد ذكرنا عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك ، وأنه كان يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام .

فإن النظر عندنا في ذلك ، ما ذهب إليه علي ؛ لأنهم جميعا ذوو أرحام .

وقد رأيناهم في فرائضهم التي فرضها الله عز وجل لهم ، فقد ورثوها جميعا بأرحام مختلفة .

ولم يكن بعضهم بقرب رحمه ، أولى بالميراث من غيره منهم ، ممن بعد رحمه .

فالنظر على ذلك ، أن يكونوا جميعا فيما يرد عليهم ، من فضول المواريث كذلك ، وأن لا يقدم من قرب رحمه على من كان أبعد رحما من الميت منه .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

وقد روي عن إبراهيم فيما ذكرناه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطائه بنت حمزة النصف ، وبنت مولاها النصف ، أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة حمزة .

التالي السابق


الخدمات العلمية