7459 - فذكر ما حدثنا
علي بن شيبة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار رضي الله عنه قال : سمعت
عوسجة ، مولى ابن عباس يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=664402أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه .
قال : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث المولى الأسفل ، من المولى الأعلى ، وأنتم لا تقولون بهذا .
قيل له : إنه ليس في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المولى الأسفل يرث المولى الأعلى .
وإنما فيه أنه دفع ميراثه ، وهو تركته إليه ، وليس كما روي عنه في الخال ، أنه قال : هو وارث من لا وارث له .
فقد يحتمل وجوها .
منها أن يكون دفعه إليه ؛ لأنه ورثه إياه بمال الميت عليه من الولاء .
ويحتمل أن يكون مولاه ذا رحم له ، فدفع إليه ماله بالرحم ، وورثه له ، لا بالولاء .
ألا تراه يقول في الحديث : ولم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه .
فأخبر أن العبد كان قرابة له ، فورثه بالقرابة .
ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه ؛ لأن الميت كان أمر بذلك ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله ، حيث أمر بوضعه فيه ، كما قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .