صفحة جزء
756 - حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا سويد بن سعيد ، قال : ثنا عمرو بن يحيى ... فذكر بإسناده مثله .

فثبت بهذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجن ، لا لأنها لا تطهر كما يطهر الحجر .

وجميع ما ذهبنا إليه من الاستنجاء بالعظام أنه يطهر قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية