77 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود قال : ثنا
أبو حرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : (
إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب ) .
وأما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما بينا من حكم اللحمان في باب سؤر الهر .
وقد ذهب قوم في الكلب يلغ في الإناء أن الماء طاهر ويغسل الإناء سبعا وقالوا : إنما ذلك تعبد ، تعبدنا به في الآنية خاصة .
فكان من الحجة عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحياض التي تردها السباع فقال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا .
[ ص: 24 ] فقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث ، ولولا ذلك لما كان لذكر القلتين معنى ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء .
فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمها خلاف حكم ما هو دونهما .
فثبت بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماء .
وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .