822 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا [
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، ثنا ]
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي جعفر الفراء عن
مسلم مؤذن كان
لأهل الكوفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672352كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة غير أنه إذ قال : قد قامت الصلاة قالها مرتين ، فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا ثم يخرج .
واحتجوا في ذلك أيضا من النظر فقالوا : قد رأينا الأذان ما كان منه مكررا لم يثن في المرة الثانية إلا وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء ، وكانت الإقامة لا يبتدأ بها ، إنما تكون بعد الأذان .
فكان النظر على ذلك أن يكون ما فيها مما هو في الأذان غير مثنى ، وما فيها مما ليس في الأذان مثنى فكل الإقامة في الأذان غير " قد قامت الصلاة " فيفرد الإقامة كلها ، ولا يثني غير " قد قامت الصلاة " فإنها تكرر لأنها ليست في الأذان .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء ، غير أنه يقال في آخرها : " قد قامت الصلاة " .
وقالوا : ما ذكرتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال قد روي عنه خلاف ذلك ، مما سنذكره إن شاء الله تعالى .