859 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سوادة القشيري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ، فممن ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول وقتها ، كما لا يؤذن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها . واحتجوا في ذلك فقالوا : إنما كان أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الذي كان يؤذن به بليل لغير الصلاة .
التالي
السابق